أ- الوجوب: ومعنى هذا: أن الفعل الذي تعلّق به هذا الحُكم يلزم المكلَّف القيام به على وجه الإلزام، ويُسمّى هذا الفعل بـ"الواجب". فالواجب هو: ما طلَب الشارعُ من المكلَّف فعْلَه على وجه الحتْم والإلزام، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والوفاء بالعقود ...
ب- الحُرمة: ومعنى هذا الحُكم: أن الفعل الذي تعلّق به يُلزم المكلَّف تركَه على وجه الحتم والإلزام، ويسمَّى هذا الفعل المطلوب ترْكه إلزاماً بـ"المُحرَّم". فالمُحرَّم إذاً هو: ما طلَب الشارع ترْكَه على وجه الإلزام، كالزِّنى والسرقة ...
ج- النّدب: أي: طلَب الشارع القيام بالفعل على وجه التفضيل والترجيح لا الإلزام، ويُسمَّى الفعل الذي تعلّق به هذا الحُكم بـ"المندوب". فالمندوب: ما طلَب الشارعُ فعْلَه على وجه التفضيل لا الإلزام، مثل: كتابة الدّيْن حفظاً لحقوق الدائن.
د- الكراهة: طلَب الشارع ترْك الفعل على وجه الترجيح لا الإلزام، ويسمَّى الفعْل الذي تعلّق به هذا الحُكم بـ"المكروه". فالمكروه: ما طلَب الشارعُ ترْكه على وجه الترجيح لا الإلزام، مثل: إيقاع الطلاق بلا مبررٍ كافٍ.
هـ- الإباحة: ويعني هذا الحُكم: تخيير المكلَّف بين القيام بالفعل الذي تعلّق به هذا الحُكم وترْكه. والفعل المخيَّر بين ترْكه والقيام به يسمَّى بـ"المباح"، مثل: الأكل، والشرب، والقيام، والقعود، ومباشرة سائر التّصرّفات الشرعيّة.
والصّحّة: حُكم شرعيّ يتعلّق بالأفعال التي يقوم بها المكلّف على الوجه الذي قرّرتْه الشريعة الإسلامية، ويسمَّى الفعل في هذه الحالة:"الصحيح".
والصحيح تترتّب عليه آثاره الشرعية، سواء أكان من العبادات، أو العقود، والتّصرّفات.