ج- أحكام تتعلّق بعلاقات الأفراد ومعاملاتهم، كالبيع، والرّهن، والإجارة، والكفالة. وهي تسمَّى في الاصطلاح الحديث بـ"أحكام المعاملات المالية"، أو "القانون المدني".
د- أحكام تتعلّق بمعاملات الأجانب غير المسلمين، عند دخولهم إلى أقاليم الدّولة الإسلامية، والحقوق التي يتمتّعون بها، والتكاليف التي يلتزمون بها. وهذه الأحكام تدخل فيما يسمَّى اليوم بـ"القانون الدّولي الخاصّ".
هـ- الأحكام التي تتعلّق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدّول الأخرى في السّلم والحرب، وتدخل اليوم فيما يسمّى بـ"القانون الدّولي العامّ".
وأحكام تتعلّق بنظام الحُكم وقواعده، وكيفية اختيار رئيس الدولة وشكل الحكومة، وعلاقة الأفراد بها، وحقوقهم إزاءها. وهي ما يُطلق عليه بـ"القانون الدستوري".
ز- ما يتعلّق بموارد الدولة ومصارفها، وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة، وبين الأغنياء والفقراء. وهي تدخل في "القانون المالي" بمختلف فروعه.
ح- أحكام تتعلّق بتحديد علاقة الفرد بالدولة، من جهة الأفعال المنهيّ عنها.
ومن بين ثنايا هذه التشريعات، يبرز الإسلام كنظام فريد تتضاءل أمامه كلّ تشريعات الشرق والغرب، ولا يقارَن به دِين من الأديان أو شريعة من الشرائع، لأن الله تكفّل بحِفْظه، وضمن له الخلود والبقاء. وصان القرآن الكريم الذي هو مصدر تلك التشريعات، من التحريف والتغيير. قال تعالى:{وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}(فُصِّلَت:٤١، ٤٢).