الثاني: المقصود من العبادات الخضوع لله ٣٨٣
الثالث: لَوْ صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لَصَحَّتْ في
الأعمال القلبية ٣٨٣-٣٨٤
فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصلتم ٣٨٥
ثانيا: قاعدة الصدقة على الغير ٣٨٧
ثالثا: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ ٣٨٨
استغفار النبي لأبويه ٣٨٨-٣٨٩
الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم ٣٩٠
رابعا: النيابة في الأعمال الدبنية -غَيْرُ الْعِبَادَاتِ-
صَحِيحَةٌ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ٣٩٠-٣٩١
خامسا: قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل
أ- كالمصائب النازلة ٣٩١
ب- النيات التي تتجاوز الأعمال ٣٩٢
الجواب على هذه الإيرادات إجمالا ٣٩٥
ثم بالتفصيل ٣٩٦-٣٩٧
التنبيه على أن المشكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة عنها:
أولا: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك ٣٩٧
ثانيا: اختلاف العلماء في تفسيرها ٣٩٨
ثالثا: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقا ٣٩٩
رابعا: احتمال الخصوصية ٣٩٩
خامسا: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه ٣٩٩
سادسا: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت ٤٠٠
فصل: مسألة هبة الثواب ٤٠٠
أدلة من منع هبة الثواب ٤٠١
الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في المال ٤٠١
الثاني: العقاب والثواب وضعها الشارع كالمسببات
إلى الأسباب ٤٠١
أدلة من أجاز:
الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم ٤٠٢