للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: المقصود من العبادات الخضوع لله ٣٨٣

الثالث: لَوْ صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لَصَحَّتْ في

الأعمال القلبية ٣٨٣-٣٨٤

فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصلتم ٣٨٥

ثانيا: قاعدة الصدقة على الغير ٣٨٧

ثالثا: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ ٣٨٨

استغفار النبي لأبويه ٣٨٨-٣٨٩

الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم ٣٩٠

رابعا: النيابة في الأعمال الدبنية -غَيْرُ الْعِبَادَاتِ-

صَحِيحَةٌ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ٣٩٠-٣٩١

خامسا: قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل

أ- كالمصائب النازلة ٣٩١

ب- النيات التي تتجاوز الأعمال ٣٩٢

الجواب على هذه الإيرادات إجمالا ٣٩٥

ثم بالتفصيل ٣٩٦-٣٩٧

التنبيه على أن المشكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة عنها:

أولا: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك ٣٩٧

ثانيا: اختلاف العلماء في تفسيرها ٣٩٨

ثالثا: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقا ٣٩٩

رابعا: احتمال الخصوصية ٣٩٩

خامسا: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه ٣٩٩

سادسا: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت ٤٠٠

فصل: مسألة هبة الثواب ٤٠٠

أدلة من منع هبة الثواب ٤٠١

الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في المال ٤٠١

الثاني: العقاب والثواب وضعها الشارع كالمسببات

إلى الأسباب ٤٠١

أدلة من أجاز:

الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم ٤٠٢

<<  <  ج: ص:  >  >>