ثانيا: إذا كانت كالمسببات مع الأسباب صح الملك فيها
والتصدق فيها ٤٠٢
مناقشة حول الموضوع ٤٠٢-٤٠٣
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: ٤٠٤
مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ فِي الْأَعْمَالِ دوام المكلف عليها ٤٠٤
فصل: حكم إلزام الصوفية أنفسهم من الأوراد وغيرها ٤٠٥
المشقة قسمان: قسم يدخل من شدة التكليف وقسم من
جهة المداومة عليه ٤٠٥
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ ٤٠٧
الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لا يختص بحكم من
أحكامها بعض دون بعض ٤٠٧
الاستدلال: أولا: بالنصوص المتضافرة ٤٠٧
ثانيا: وضع الأحكام ومصالح العباد يقتضي هذا وإلا لم
تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق: ٤٠٨
الاستثناءات لا تضر ٤٠٩
ثالثا: الإجماع ٤١٠
رابعا: لو جاز خروج بعض المكلفين في الأحكام لجاز في
قواعد الإسلام ٤١١
فصل: فوائد المسألة ٤١٢
أولا: إثبات القياس: ٤١٢
ثانيا: حسن الظن بالصوفية ٤١٢-٤١٣
مناقشات للمصنف في هذه الدعوى ٤١٣-٤١٤
المسألة العاشرة:
كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد
أعطيت أمته بعضا منها ٤١٥
توضيح ذلك:
أولا: بالوراثة العامة ٤١٦
ثانيا: ذكر ثلاثين مثلا يوضح المقصود.... سردها ٤١٦-٤٣٨
فصل: ما ينبني على ما سبق من قواعد ٤٣٨
جَمِيعَ مَا أُعْطِيَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنَ الْمَزَايَا وَالْكَرَامَاتِ
وَالْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْيِيدَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ إِنَّمَا
هِيَ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ مِشْكَاةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلم لكن على مقدار الاتباع ٤٣٨