للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّوْمُ١ وَالزَّكَاةُ٢، وَهِيَ عِبَادَاتٌ، وَأَلْزَمُوا الْهَازِلَ الْعِتْقَ وَالنَّذْرَ، كَمَا أَلْزَمُوهُ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالرَّجْعَةَ.

وَفِي الْحَدِيثِ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، والرجعة" ٣.


١ انظر ما سيأتي في التعليق على "ص١٩".
٢ هو مذهب الأوزاعي، نظر إلى أن الزكاة عبادة مالية؛ فقاسها على إعادة الدين ورد العارية والمغضوب، هذا ونقل الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه"أصول الفقة" "ص٣٢٤" أن مذهب جمهور الفقهاء: أن الزكاة لا يحتاج أداؤها إلى نية، وهو خطأ، انظر: "المجموع" "٦/ ١٨٤".
نعم، تستثنى النية عند بعضهم كالحنفية استحسانا فيما إذا تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، وعللوا هذا الاستحسان بقولهم: "إن النية وجدت دلالة؛ لأن الظاهر أن من عليه زكاة لا يتصدق بجميع ماله، ويغفل عن الزكاة"، قاله الكاساني في "البدائع" "٢/ ٤٠"، وفي الهداية "٢/ ٤٩٢"، "الواجب عليه جزء منه، فكان متعينا فيه؛ فلا حاجة إلى التعيين"، وكذا زكاة الصبي والمجنون والمعتوه، وكذا ما قرره الفقهاء أن الممتنع من أداء الزكاة يكره على أدائها وتجزئ عنه.
انظر: "الأم" "١/ ١٨، ١٩"، "والمجموع" "٦/ ١٩٠"، و"الأشباه والنظائر" "ص٢٢" لابن نجيم، و"الإنصاف" "٣/ ١٩٦" للمرداوي، و"إبراز الحكم من حديث رفع القلم" "ص٨٤" للسبكي، و"مقاصد المكلفين" "ص٣٢٥-٣٢٨".
٣ أخرجه أو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، ٢/ ٦٦٤/ رقم ٢١٩٤"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ٣/ ٤٩٠/ ١١٨٤" وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا، ١/ ٦٥٨/ رقم ٢٠٣٩"، وسعيد بن منصور في "سننه" "رقم ١٦٠٣"، والدارقطني في =

<<  <  ج: ص:  >  >>