٢ نقل القرافي في "الذخيرة" "١/ ٥١١ – ط مصر" البطلان عن مالك، وعند الشافعية قولان مشهوران، أصحهما لا يبطل، انظر: "المجموع" "٦/ ٣٣١"، وما مضى "١/ ٣٤٤" مع التعليق عليه.٣ هو وإن كان قولا ضعيفا يكفي في ترويج السؤال. "د".٤ انظر بسط الخلاف في "المجموع" ١/ ٣٨٨، ٣/ ٢٥٠ و٦/ ٣٣١-٣٣٢"، و"قواعد الأحكام" "١/ ٢١٤-٢١٥"، و"الحطاب على خليل" "١/ ٢٤٠" و"الفروق" "١/ ٢٠٤ و٢/ ٢٧" و"الذخيرة" "١/ ٢٤٤، ٥١١ – ط المصرية و١/ ٢١٧ و٢/ ٥٢٠- ط دار الغرب"، و"المحلى" "٦/ ١٧٤"، و"مقاصد المكلفين" "ص٢٣٩–٢٤٢، وما مضى "١/ ٣٤٤".٥ فالمدة التي وقع عليها الرفض عريت عن قصائد العبادة، وكذا الركعتان لم ينو فيهما الفرضية، ونية النفل لا تجزي عن نية الفرض عنده. "د".قلت: عدم الإجزاء هو مذهب الجمهور، انظر: "المغني" "١/ ٤٦٨"، و"المجموع" "٣/ ٢٥١"، و"فتح الباري" "١٢/ ٣٢٨"، و"المحلى" "٣/ ٢٣٢ و٤/ ٥٠".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute