للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْهَازِلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ هَازِلٌ لَا قَصْدَ لَهُ فِي إِيقَاعِ مَا هَزَلَ١ بِهِ، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ٢ فِيمَنْ رَفَضَ نِيَّةَ الصَّوْمِ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ وَلَمْ يُفْطِرْ أَنَّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ٣، وَمَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ مَثَلًا ظَانًّا لِلتَّمَامِ؛ فَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ أَجَزَأَتْ عَنْهُ رَكْعَتَا النَّافِلَةِ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ، وَأَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّفْضِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا٤؛ فَجَمِيعُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ مَعَ فَقْدِ النِّيَّةِ فِيهَا حَقِيقَةً٥.

- وَمِنْهَا: أَنَّ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُمْكِنُ فيه قصد الامتثال عقلا، وهو النظر


١ انظر: "الفتاوي الكبرى" "٣/ ١٤٩".
٢ نقل القرافي في "الذخيرة" "١/ ٥١١ – ط مصر" البطلان عن مالك، وعند الشافعية قولان مشهوران، أصحهما لا يبطل، انظر: "المجموع" "٦/ ٣٣١"، وما مضى "١/ ٣٤٤" مع التعليق عليه.
٣ هو وإن كان قولا ضعيفا يكفي في ترويج السؤال. "د".
٤ انظر بسط الخلاف في "المجموع" ١/ ٣٨٨، ٣/ ٢٥٠ و٦/ ٣٣١-٣٣٢"، و"قواعد الأحكام" "١/ ٢١٤-٢١٥"، و"الحطاب على خليل" "١/ ٢٤٠" و"الفروق" "١/ ٢٠٤ و٢/ ٢٧" و"الذخيرة" "١/ ٢٤٤، ٥١١ – ط المصرية و١/ ٢١٧ و٢/ ٥٢٠- ط دار الغرب"، و"المحلى" "٦/ ١٧٤"، و"مقاصد المكلفين" "ص٢٣٩–٢٤٢، وما مضى "١/ ٣٤٤".
٥ فالمدة التي وقع عليها الرفض عريت عن قصائد العبادة، وكذا الركعتان لم ينو فيهما الفرضية، ونية النفل لا تجزي عن نية الفرض عنده. "د".
قلت: عدم الإجزاء هو مذهب الجمهور، انظر: "المغني" "١/ ٤٦٨"، و"المجموع" "٣/ ٢٥١"، و"فتح الباري" "١٢/ ٣٢٨"، و"المحلى" "٣/ ٢٣٢ و٤/ ٥٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>