قلت: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "٤/ ١٨٤/ رقم ١٨٤", ومن طريقه أحمد في "المسند" "٥/ ٤٣٤"، وابن حزم في "المحلى" "٦/ ٢٠٧", وليس فيه اللفظ المذكور. ويغني عنه ما أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، ٢/ ٧٧٩/ رقم ١١٠٨" بسنده إلى عمر بن أبي سلمة، أنه سأل رسول الله, صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سل هذه, لأم سلمة". فأخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك. وانظر: "ص٩٤، ١١٧" مع التعليق عليه. وقال "ف" وتبعه "م": "ألا: أداة تنبيه، أي: كما في قوله: ألا أخبرته". ١ وفيه البيان بالقول أيضًا. "د". ٢ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، ٢/ ١١١/ رقم ٦٣١" عن مالك بن الحويرث, رضي الله عنه. ٣ مضى تخريجه "٣/ ٢٤٦"، وهو في "صحيح مسلم" "رقم ١٢٩٧" وغيره. ٤ يشير إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الفرائض، باب القائف، ١٢/ ٥٦/ رقم ٦٧٧٠، ٦٧٧١"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القافة بالولد، =