للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخَرُ دَاخِلٌ فِي التَّعَمُّقِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ١، وَكَذَلِكَ٢ ذُكِرَ عَنِ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ الْإِفْطَارَ٣؛ فَنُدِبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى التَّعْجِيلِ.

وَكَذَلِكَ لَمَّا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ" ٤ احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ الرُّؤْيَةُ مُقَيَّدَةً٥ بِالْأَكْثَرِ، وَهُوَ أَنْ يُرَى بَعْدَ


١ مضت بعض النصوص "١/ ٥٢٢ و٢/ ٢٢٨". وفي "ط": "وداخل ... ".
٢ يعني: وبيانًا لأن ندب التعجيل لمخالفة اليهود المتعمقين في التأخير لا يستدعي أن يكون الإفطار قبل الصلاة؛ فينتظم هذا في سلك ما قبله. "د".
٣ أخرج أبو داود في "السنن" "كتاب الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، ٢/ ٣٠٥/ رقم ٢٣٥٣"، والنسائي في "الكبرى", كما في "التحفة" "١١/ ٥/ رقم ١٥٠٢٤"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٤٥٠"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٣/ ١١"، والفريابي في "الصيام" "رقم ٣٦، ٣٧"، وابن خزيمة في "الصحيح" "رقم ٢٠٦٠"، وابن حبان في "الصحيح" "٨/ ٢٧٣-٢٧٤/ رقم ٣٥٠٣، ٣٥٠٩, الإحسان"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٤٣١"، والبيهقي في "الكبرى" "٤/ ٢٣٧" و"الشعب" "٧/ ٤٩٢/ رقم ٣٦٣٣"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٢٢/ ٢٣" بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر, إن اليهود والنصارى يؤخرون".
٤ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الصوم، باب قول النبي, صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا" ٤/ ١١٩/ رقم ١٩٠٦"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، ٢/ ٧٥٩/ رقم ١٠٨٠" عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا.
٥ أي: فيكون فطر اليوم التالي للرؤية إذا وقعت بعد الغروب، أما إذا رئي على غير الأكثر وهو الرؤية قبل الغروب؛ فإن الفطر لليوم نفسه لا للتالي؛ فبين عثمان أن هذا التقييد غير لازم، وأن الفطر لليوم التالي للرؤية مطلقًا قبل الغروب وبعده، فلم يفطر حتى أمسى، والمسألة خلافية؛ فأبو يوسف يقول: إن الرؤية نهارًا قبل الزوال للماضي، وبعده للمستقبل، وأبو حنيفة ومالك والشافعي كعثمان يرون أنها لا يعتد بها للماضي مطلقًا قبل الزوال وبعده. "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>