٢ أي: أحسن منه طرفًا، والشدو: كل شيء قليل من كثير، والشادي: الذي يتعلم شيئًا من العلم والأدب والفتيا ونحو ذلك. "ف". ومن الخطأ "الشادِّين" بتشديد الدال. ٣ في "ماء": "الفوائد". ٤ ويروى على أنه حديث نبوي، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى" "١٠/ ٢٥٢" من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن نافع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة به"، وقال: "قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي". قلت: وأخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة ... ، رقم ٢٥١٤، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم ٢٦٦٨، وكتاب التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} ، رقم ٤٥٥٢"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم ١٧١١" بلفظ: "واليمين على المدعى عليه" دون "البينة على المدعي"، وذكرها من أخطاء سفيان أو الفريابي؛ فإن الجماهير رووه عن نافع دونها، انظر: "إرواء الغليل" "٨/ ٢٦٤-٢٦٥/ رقم ٢٦٤١"، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" "٣٥/ ٣٩١" في هذا الحديث بهذا اللفظ: "ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة". وبسط ذلك تلميذه ابن القيم في "الطرق الحكمية" "ص٨٧-٨٨"، "١١٠-١١١" ط العسكري" بكلام ماتع نافع؛ فقف عليه غير مأمور.