٢ في "ط": "مَن". ٣ في "ط": "إشكال". ٤ أي: لا فرق بين ما بعد كالتصريح القولي بسبب الانتصاب المذكور، وهو فعله في مقطع الحكم من أخذ ورد ... إلخ، وبين تصريحه اللفظي بحكم الفعل من إذن ومنع مثلًا، وإنما أولنا كلمة "التصريح" بهذا؛ لأن موضوع المسألة الاقتداء بفعله. "د". قلت: انظر صحة الاقتداء بالحاكم في "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٣٠/ ٤٠٧". ٥ هذا في الحقيقة لا داعي إليه في الدليل، ويكر بالإبطال على الأقوال نفسها وعلى أفعال المنتصب اللذين سلمنا فيها بصحة الاقتداء، ويرشح ما قلناه قوله بعد: "ولعله فعله ساهيًا"، ولم يقل: أو عاصيًا. "د". ٦ إلا بقرائن قد لا تصدق؛ كما هو موضوع كلامه. "د".