للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مِنْ أَهِلِ الِاقْتِدَاءِ بِقَوْلِهِ؛ فَالِاقْتِدَاءُ بِفِعْلِهِ كَذَلِكَ.

وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ: "إِنَّهُ جَائِزٌ"١، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ، قَالَ٢: "وأراه كان يتحراه"؛ فقد استند


١ وذهب الجمهور إلى كراهته، وقال عياض: "لعل قول مالك يرجع إليه؛ لأن مذهبه كراهة تخصيص يوم معين بالصيام" وأشار الباجي في "المنتقى" "٢/ ٧٦" إلى احتمال أنه قول آخر له، وقال الداودي: "لم يبلغه الحديث، ولو بلغه ما خالفه"، قال الأبي: "فالحاصل أن المازري والداودي فهما من "الموطأ" الجواز، وعياض رده إلى ما علم من مذهبه من كراهته تخصيص يوم معين بالصوم، وعضده بما أشار إليه الباجي؛ هذا وأكثر الشيوخ يحكي عن مالك الجواز، ولكن بناؤه على ما قال المؤلف بعيد، فإنه روي عن ابن مسعود أنه "كان صلى الله عليه وسلم، يصوم من كل شهر ثلاثة ايام، وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة"*، وعن ابن عمر: "ما رأيته [صلى الله عليه وسلم] مفطرًا يوم الجمعة قط"**، ويكون قوله: "لم أسمع أحدًا من أهل العلم ينهى عنه"، وقوله: "وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه ... إلخ" من باب الترشيح والتقوية لهذه الأحاديث؛ لا أن عمل بعض أهل العلم هو الدليل المسقط لحكم الحديث الصحيح كما يقول المؤلف، يراجع: "الزرقاني على الموطأ" "٢/ ٢٠٣". "د".
قلت: انظر أيضًا: "الاستذكار" "١٠/ ٢٦٠-٢٦٤"، و"مصنف ابن أبي شيبة" "٣/ ٤٦"، و"الشرح الصغير" "١/ ٦٩٤" للدردير.
٢ عبارته في "الموطأ" "كتاب الصيام، باب جامع الصيام ١/ ٣١١ - رواية يحيى" هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>