قلت: الصواب ما ذكرناه، وهو كذا في "ط" ومصادر التخريج الآتية. ٢ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة، وأثبتناه من الأصل و"ط" ومصادر التخريج. ٣ أي: فلا تعقب جوابك بتأييده ببحث عقلي وتأييد نظري؛ حتى لا تكون مبتعًا للهوى، هذا ما يفيده الاستدلال بالآية ويشير إليه قوله بعد: "ومتابعة المسائل.. إلخ"، وإن كان كلامه الآتي عاما في السائل والمجيب، ثم هل هذا يستقيم في أيامنا هذه، أم أن المصلحة تقتضي التأييد بالعقليات؟ وعلى كل حال يلزم تقييده بغير ما يفيد وجهة نظر الشرع في الحكم، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في هذه المواطن؛ كقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟ "، وسيأتي في الفصل بعده ما يؤيده، حيث قيد في النوع الخامس في الأسئلة المذمومة كراهة السؤال عن علة الحكم بأن يكون في أمر تعبدي أو يكون السائل غير أهل لذلك. "د". ٤ إذا لم يكن الشعبي ممن يمنعون القياس يلزم حمل كلامه على غير إطلاقه. "د". ٥ أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ١٠٧٦-١٠٧٧/ رقم ٢٠٩٦"، والإسناد فيه ضعف، داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي فيه ضعف. ٦ أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ١٠٧٧-١٠٧٨/ رقم ٢٠٩٩" عن يحيى بن أيوب به، وإسناده صحيح.