٢ في "ط": "فبناء". ٣ هكذا في الأصل، و"ط" ونسختي "م" و"خ"، وفي "د": "الأصل". ٤ سيأتي ذلك "ص ٥١٦". ٥ ورد النهي في أحاديث كثيرة أشهرها ما أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، ٣/ ٧٠/ رقم ١١٩٧، وكتاب الصيام، باب صوم يوم الفطر، ٤/ ٢٣٩/ رقم ١٩٩١، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ٢/ ٧٩٩، ٨٠٠/ رقم ٨٢٧" عن أبي سعيد الخدري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر. وستأتي في الباب أحاديث أخر عند المصنف، انظر: "٣/ ٤٠٤، ٤٦٩". ٦ كذا في النسخ المطبوعة و"ط"، وفي الأصل: "أصل ذاتي".