وفي الباب عن ابن مسعود عند الدارمي في "السنن" "٢/ ١٤٦"، وعن أبي كبشة الأنماري عند البخاري في "التاريخ الكبير" "٦/ ١٣٩"، وأحمد في "المسند" "٤/ ٢٣١"، وأبي نعيم في "الحلية" "٢/ ٢٠"، وإسناده حسن، وانظر له: "العلل" "٥/ ١٩٦" للدارقطني. ١ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وفي "ط": "وكترك". ٢ مثال لما كان فيه فعل المندوب يؤدي إلى ما يكره شرعا، وهو كراهة العبادة والملل منها، وما بعده مثال لما يؤدي إلى ترك مندوب هو أعظم منه أجرًا -ومثله ما في الحديث بعده- ويؤخذ منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم، والمثالان إشارة لما تقدم عن ابن مسعود وابن وهب. "د". ٣ يدل عليه ما أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، ٤/ ٢٣٦-٢٣٧/ رقم ١٩٨٨"، وغيره عن أم الفضل بنت الحارث، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه". وفطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان لحكمة، واختلفوا فيها، فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاء، وهو قول الخرقي وغيره، وقال غيرهم -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، فلا يستحب صومه لهم، قال: "والدليل عليه الحديث الذي في "السنن" عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام". قلت: أخرجه أبو داود "كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق ٢/ ٣٢٠/ رقم ٢٤١٩"، والترمذي في الجامع" "أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق ٣/ ١٤٣/ رقم ٧٧٣"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب مناسك الحج، باب النهي عن صوم يوم عرفة، ٥/ ٢٥٢"، وأحمد "٤/ ١٥٢"، وابن أبي شيبة في المصنف" "٣/ ١٠٤ و٤/ ٢١"، والدارمي "٢/ ٢٣"، والطحاوي "١/٣٣٥"، وابن حبان "٨/ ٣٦٨/ رقم ٣٦٠٣- الإحسان"، وابن خزيمة في "صحيحه" "رقم ٢١٠٠"، والطبراني في "الكبير" "١٧/ رقم ٨٠٣"، والحاكم "١/ ٤٣٤"، والبيهقي "٤/ ٢٩٨"، والبغوي "١٧٩٦" عن عقبة بن عامر، وإسناده صحيح. قال ابن تيمية: "وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة، لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقهم". انظر: "زاد المعاد" "١/ ٦١-٦٢".