للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نحو هذا السياق عن عروة، والزّهري وغيرهما. وقيل: إنّها كانت أول غنيمة غنمها المسلمون.

وقال عبد الله بن جحش في ذلك - وقيل: إنها لأبي بكر الصّديق رضي الله عنه:

تعدّون قتلا في الحرام عظيمة … وأعظم منه لو يرى الرّشد راشد

صدودكم عمّا يقول محمد … وكفر به والله راء وشاهد

وإخراجكم من مسجد الله أهله … لئلا يرى في البيت لله ساجد

في أبيات أخر.

وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم، هل تحريمه باق أم نسخ:

فالجمهور على أنّه نسخ تحريمه، ونصّ على نسخه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وذهب طائفة من السّلف منهم عطاء إلى بقاء تحريمه، ورجّحه بعض المتأخرين واستدلّوا بآية المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقد روي: «أحلّوا حلالها وحرّموا حرامها».

وقيل: ليس فيها منسوخ. وفي «المسند» أنّ عائشة رضي الله عنها، قالت: «هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه» (١). وروى الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ليث بن سعد، عن أبي الزّبير، عن جابر، قال: «لم يكن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغزو في الشّهر الحرام إلاّ أن يغزى ويغزو، فإذا حضره أقام حتّى ينسلخ» (٢).


(١) أخرجه: أحمد (٦/ ١٨٨)، والحاكم (٢/ ٣١١)، والبيهقي (٧/ ١٧٢)، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه: أحمد (٣٤٥، ٣/ ٣٣٤)، وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>