للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عيسى، عن أبيهما، عن عائشة. خرّجه الطبرانيّ. ورواه غيره، وزاد «قالت عائشة: فربّما أردت أن أصوم فلم أطق، حتّى إذا صام صمت معه».

وقد يشكل على هذا ما في «صحيح مسلم» عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، لا يبالي من أيّه كان» (١). وفيه أيضا عنها، قالت: «ما علمته - تعني النبيّ صلّى الله عليه وسلّم - صام شهرا كاملا إلاّ رمضان، ولا أفطره كلّه حتّى يصوم منه، حتّى مضى لسبيله» (٢).

وقد يجمع بينهما بأنّه قد يكون صومه في بعض الشّهور لا يبلغ ثلاثة أيّام، فيكمل ما فاته من ذلك في شعبان، أو أنّه كان يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام مع الإثنين والخميس، فيؤخّر الثلاثة خاصّة حتّى يقضيها في شعبان مع صومه الإثنين والخميس.

وبكلّ حال فكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عمله ديمة، وكان إذا فاته شيء من نوافله قضاه، كما كان يقضي ما فاته من سنن الصّلاة وما فاته من قيام الليل بالنّهار. وكان إذا دخل شعبان وعليه بقيّة من صيام تطوّع لم يصمه؛ قضاه في شعبان حتّى يستكمل نوافله بالصّوم قبل دخول رمضان، فكانت عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض، وكانت في غيره من الشّهور مشتغلة بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فإنّ المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلاّ بإذنه.

فمن دخل عليه شعبان وقد بقي عليه من نوافل صيامه في العام شيء استحبّ له قضاؤها فيه حتّى يكمل نوافل صيامه بين الرّمضانين. ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان وجب عليه قضاؤه مع القدرة، ولا يجوز له تأخيره إلى


(١) أخرجه: مسلم (٣/ ١٦٦) (١١٦٠).
(٢) أخرجه: مسلم (٣/ ١٦٠) (١١٥٦).

<<  <   >  >>