في ليلة سبع وعشرين: من استطاع منكم أن يؤخّر فطره فليفعل وليفطر على ضياح لبن. ورواه بعضهم عن زرّ، عن أبيّ بن كعب مرفوعا، ولا يصح.
وضياح اللبن، وروي «ضيح» بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف، هو اللبن الخاثر الممزوج بالماء.
وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي، قال: إن وافق ليلة القدر وهو يأكل، أورثه داء لا يفارقه حتّى يموت. وخرّجه من طريقه أبو موسى المديني.
وكأنّه يريد: إذا وافق دخولها أكله، والله أعلم.
ومنها: اغتساله بين العشاءين، وقد تقدّم من حديث عائشة:«واغتسل بين الأذانين». والمراد: أذان المغرب والعشاء.
وروي من حديث علي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يغتسل بين العشاءين كلّ ليلة، يعني من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة أنّه قام مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ليلة من رمضان، فاغتسل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وستره حذيفة، وبقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة وستره النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. خرّجه ابن أبي عاصم. وفي رواية أخرى عن حذيفة، قال: قام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النّخل، فصبّ عليه دلوا من ماء.
وقال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كلّ ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان النّخعيّ يغتسل في العشر كلّ ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيّب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضان. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة أربع وعشرين اغتسل وتطيّب ولبس حلّة إزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل.
وكان أيوب السّختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين، ويلبس ثوبين جديدين، ويستجمر ويقول: ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهل المدينة،