للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجوا منه يوم النّحر، وأدخله فيه الأكثرون؛ لأنّه يوم الحجّ الأكبر، وفيه تقع أكثر أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة كلّه من أشهر الحج، وهو قول مالك، والشافعي في القديم؛ ورواية عن ابن عمر أيضا؛ وروي عن طائفة من السّلف. وفيه حديث مرفوع خرّجه الطبراني، لكنه لا يصح (١). والكلام في هذه المسألة يطول، وليس هذا موضعه.

ومن فضائله: أنّه الأيّام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، قال الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ} [الحج: ٢٧ - ٢٨].

وجمهور العلماء على أنّ هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجّة؛ منهم ابن عمر وابن عبّاس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنّخعيّ؛ وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

وروي عن أبي موسى الأشعري أنّ الأيّام المعلومات هي تسع ذي الحجّة غير يوم النّحر، وأنّه قال: لا يردّ فيهنّ الدّعاء. خرّجه جعفر الفريابيّ وغيره.

وقالت طائفة: هي أيّام الذّبح. وروي عن طائفة من السّلف، وهو قول مالك وأبي يوسف، وجعلوا ذكر الله فيها ذكره على الذّبح؛ وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. ونقل المرّوذيّ عن أحمد أنّه استحسنه. والقول الأول أظهر.


(١) أخرج الطبراني في «الأوسط» (١٥٨٤) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قوله عزّ وجلّ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». وأخرجه أيضا برقم (٧٠٦٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعناه.
وقال في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢١٨): «رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»، وفيه حصين بن مخارق، قال الطبراني: كوفي ثقة، وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله موثقون».

<<  <   >  >>