للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «مسند الإمام أحمد»، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال:

«صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما». وجاء في رواية «أو بعده» (١).

فإمّا أن يكون «أو» للتخيير أو يكون شكّا من الراوي؛ هل قال «قبله» أو «بعده» وروي هذا الحديث بلفظ آخر وهو: «لئن بقيت لآمرنّ بصيام يوم قبله ويوم (٢) بعده». يعني عاشوراء. وفي رواية أخرى: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع ولآمرنّ بصيام يوم قبله ويوم بعده»، يعني عاشوراء. أخرجهما الحافظ أبو موسى المديني.

وقد صحّ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله من رواية ابن جريج، قال:

أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود، وصوموا التّاسع والعاشر (٣). قال الإمام أحمد: أنا أذهب إليه.

وروي عن ابن عباس أنّه صام التّاسع والعاشر، وعلّل بخشية فوات عاشوراء. وروى ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس:

أنه كان يصوم عاشوراء في السّفر، ويوالي بين اليومين؛ خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق أنّه صام يوم عاشوراء ويوما قبله، ويوما بعده، وقال:

إنّما فعلت ذلك خشية أن يفوتني. وروي عن ابن سيرين أنّه كان يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا. وروي عن ابن عباس، والضحّاك، أنّ يوم عاشوراء هو تاسع المحرّم.


(١) أخرجه: أحمد (١/ ٢٤١)، وابن خزيمة (٢٠٩٥) والبزار (١٠٥٢ - كشف)، والبيهقي (٤/ ٢٨٧)، وإسناده ضعيف، وروي موقوفا على ابن عباس بإسناد صحيح وهو ما سيأتي ذكره قريبا.
(٢) في ص: «أو يوم».
(٣) أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٣٩) بسند صحيح.

<<  <   >  >>