للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعياد الكفار؛ فإن الصّوم ينافي اتخاذه عيدا فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه، كما تقدم. فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفيّة صيامه أيضا، فلا يبقى فيه موافقة لهم في شيء بالكليّة. وعلى مثل هذا يحمل ما خرّجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن حبّان من حديث أمّ سلمة: أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: «إنّهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحبّ أن أخالفهم» (١). فإنّه إذا صام اليومين معا خرج بذلك عن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم كلّ طائفة ليومها منفردا، وصيامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيدا، ويجمع بذلك بين هذا الحديث وبين حديث النّهي عن صيام يوم السبت (٢).

وكلّ ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه، فموضوع لا يصحّ.

وأمّا الصّدقة فيه؛ فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: من


(١) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤). والنسائي في «الكبرى» (٢٧٨٩)، وابن حبان (٣٦١٦)، (٣٦٤٦) وابن خزيمة (٢١٦٧) والطبراني (٢٣/ ٦١٦)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، والبيهقي (٤/ ٣٠٣).
وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٩٨): «رجاله ثقات».
وذكر أبو داود أن هذا الحديث ناسخ لحديث النهي عن صيام السبت، والحديث صححه الحاكم أيضا.
وراجع: «الفتح» (١٠/ ٣٦٢)، و «التلخيص» (٢/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١٨٩)، (٦/ ٣٦٨)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٧٢ - ٢٧٨٤)، وابن حبان (٣٦١٥). وابن خزيمة (٢١٦٣)، والطبراني (٢٤/ ٨١٨ - ٨٢١)، والحاكم (١/ ٤٣٥) والبيهقي (٤/ ٣٠٢).
والحديث أنكره غير واحد من الحفاظ؛ فقال الإمام مالك: «هذا الحديث كذب»، وقال النسائي: «هذا حديث مضطرب».
وراجع: «التلخيص الحبير» (٢/ ٤١٣ - ٤١٤).

<<  <   >  >>