الملاحات والآجام؛ فأما خراج الأرضين فعلى ثلاثة أصناف «١» : على المساحة والمقاسمة والقوانين التى هى مقاطعات معروفة لا تزيد ولا تنقص زرع أم لم يزرع؛ وأما المساحة والمقاسمة فإن زرع أخذ خراجه، وإن لم يزرع لم يؤخذ، وعامة فارس مساحة إلا الزموم فإنها مقاطعات إلا شيئا يسيرا من المقاسمات، وتختلف الأخرجة فى البلدان على المساحة، فأثقلها بشيراز، وعلى كل صنف من الزرع شىء مقدّر، فعلى الجريب الكبير من الأرض يزرع فيه الحنطة والشعير السيح مائة وتسعون درهما «٢» ، والشجر «٣» بالسيح مائة واثنان وتسعون درهما، والرطاب والمقاثى السيح للجريب الكبير مائتان وسبعة وثلاثون درهما ونصف «٤» ، وعلى الجريب الكبير من القطن السيح مائتان وستة وخمسون درهما وأربعة دوانيق، وعلى الجريب الكبير من الكروم «٥» ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون درهما، والجريب الكبير ثلاثة أجربة وثلثان بالجريب الصغير، والجريب الصغير ستون ذراعا فى ستين ذراعا بذراع الملك، وذراع الملك تسع قبضات، هذا خراج شيراز للسيح.
وخراج كوار «٦» على الثلثين من هذا، لأن جعفر بن أبى زهير السامى «٧» كلّم الرشيد فردّه إلى ثلثى الربع؛ وخراج اصطخر ينقص من خراج شيراز فى الزرع بشىء يسير، هذا خراج السيح. والبخوس خراجه على ثلث السيح، والطّويّ والمنضح «٨» والمندّى على ثلثى الخراج، والسقى ما ندّى وسقى سقية فينقص «٩» الربع من الخراج، وإذا ندى وسقى سقيتين فهو السيح، وقد استتم الخراج؛ وكور دارابجرد وأرّجان وسابور زراعتهم ومقادير الخراج على أراضيهم بخلاف هذا يزيد أو ينقص. وأما المقاسمة فإنها على وجهين، ضياع فى أيدى قوم من أهل الزموم وغيرهم، ومعهم عهود من علىّ بن أبى طالب عليه السلام «١٠» ومن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيرهما من الخلفاء، فيقاسمون على العشر والثلث والربع وغير ذلك، والوجه الآخر مقاسمات على قرى صارت لبيت المال، فيزراع الناس عليها. وأما أبواب أموال الضياع فإن الضياع السلطانية خارجة عن المساحة، وإنما تؤخذ من السلطان بالمقاسمة أو المقاطعة، وعلى الأكرة فيها ضرائب من الدراهم يؤدونها. وأما الصدقات