للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأكثرون يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه لا يجوِّزون قصر الصلاة فيه.

وآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر. وأما إن كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع (١) أي السفر إلى المسجد لا السفر إلى القبر.

النقطة الثالثة: استفاضت الأحاديث عن النبي التي ينهي فيها عن الصلاة إلى القبور أو اتخاذها مساجد، ولعن من اتخذ تلك القبور من الأمم السابقة مساجد. وقد جاء هذا التحذير منه حتى وهو في آخر أيام حياته كما جاءت بذلك بعض روايات تلك الأحاديث.

فعن عائشة قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا " (٢).

وعنها وعن ابن عباس قالا: " لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مثل ما صنعوا" (٣).

وعن عائشة قالت: "لما اشتكى النبي ذكرت بعض نسائه


(١) الرد على الأخنائي (ص ٢١) بتصرف.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم ١٣٣٠. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٢٩).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب حدثنا أبو اليمان، برقم ٤٣٥، ٤٣٦، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٢٩).

<<  <   >  >>