للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السجدة إذا أمر بالسجود إما وجوبًا أو استحبابًا، فوجوبها على التالي أولى، والله أعلم.

قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنا من وجوه:

• أحدها: أن من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي يقرن الصلاة عليه باسمه، وهذا في خطابهم للنبي أكثر من أن يذكر فإنهم كانوا يقولون يا رسول الله، مقتصرين على ذلك وربما كان يقول أحدهم "صلى الله عليك" وهذا في الأحاديث ظاهر كثير، فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها.

• الثاني: أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر، لكان هذا من أظهر الواجبات، ولبيَّنه النبي لأمته بيانًا يقطع العذر وتقوم به الحجة.

• الثالث: أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول، ولا يعرف أحد منهم قال به، وأكثر الفقهاء - بل قد حكى الإجماع - على أن الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة، وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق، فكيف تحب خارج الصلاة.

• الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائمًا، لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله ، وهذا لا يشرع له في الأذان على أن يجب عليه.

• الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه ، اقتصاره على قوله "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" فإن هذا مثل ما قال المؤذن.

• السادس: أن التشهد الأول ينتهي عند قوله: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" اتفاقًا، واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي وعلى آله فيه، على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير.

<<  <   >  >>