للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣- ... ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد (١) .

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة أصحاب القول الأول:

بأنها عامة مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار (٢) .

وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بمايأتي:

١- ... إدعاء أن السواك يقطع خلوف فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه:

أ- ... أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم، وقد أجمع على مشروعيتها للصائم.

ب- أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.

ج- ... أن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.

د- ... أن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة.

هـ- ... أن الخلوف لا يزول بالسواك لأن سببه قائم وهو خلو المعدة من الطعام.

و ... أن النبي ش علم أمته مايستحب ومايكره لهم في الصيام، ولم يجعل السواك من المكروه (٣) .

٢- ... حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه حديث ضعيف كما تبين في تخريجه لا يحتج به.

٣- ... قولهم إنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد.

أجيب عنه: بأن أثر العبادة اللائق به الإخفاء بخلاف الشهيد، فإن غرض الشارع من بقاء دم الشهيد ليشهد له على خصمه يوم القيامة، وأيضاً فإن دم الشهيد قد جاء النص بعدم إزالته حيث أنه يبعث على ماقتل عليه اللون لون الدم والريح ريح مسك بخلاف إزالة رائحة الفم فإنه لم ينص على عدم إزالة أثره (٤) .

والراجح: جواز استعمال السواك للصائم في كل وقت حتى بعد الزوال لعموم النصوص الواردة في الحث عليه من غير تخصيص وقت دون آخر.


(١) انظر: المهذب ١/١٣، فتح العزيز ١/٣٦٧، المغني ١/١٣٩.
(٢) انظر المجموع ١/٢٧٩.
(٣) انظر: زاد المعاد ٤/٣٢٣، ٣٢٤.
(٤) انظر: المبسوط ٣/٩٩، شرح فتح القدير ٢/٣٤٩، حاشية العدوي ... ١/٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>