للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس: القياس على البقر والغنم بجامع أن الجميع حيوان، قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف (١) : (ولأنه حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم) .

الدليل السادس: القياس على الخبز ونحوه بجامع أنه مأكول، قال القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢) : (ولأنه مأكول فأشبه الخبز) .

الدليل السابع: القياس على لحم الضأن بجامع أنه لحم، قال الإمام الباجي في المنتقى (٣) :

(لحم فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن) .

وأجيب عن هذه الأقيسة بالآتي:

١ - منع التعليل في الفرع لأن حكمه تعبدي غير معلل، قال الإمام الكلوذاني في الانتصار (٤) : (... الطهارة تعبد شرعي لا يعقل معناه فوقف على ما شرعه الشرع فيه) ، وقال الإمام الفتوحي في معونة أولي النهى (٥)

(... الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب) .

٢ - لو سلمنا بأن الحكم معلل (٦) فإن هذا القياس فاسد لأنه يصادم نصاً خاصاً فلا عبرة به، يقول العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين (٧) :

(... الشارع فرق بين اللحمين، كما فرق بين المكانين، ...... فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم، كما فرق بين الربا والبيع والمزكى والميتة، فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس وأفسده) .

٣- إنه قياس مع الفارق لأن في الفرع (لحم الإبل) قوة شيطانية نارية غير موجودة في الأصل (الخبز ولحم الضأن وغيره من المأكولات المباحة) ، والوضوء يطفئ تلك القوة الشيطانية النارية.

يقول العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين (٨) :

<<  <  ج: ص:  >  >>