للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء بلفظ المضمضة لا الوضوء عند البخاري في صحيحه – مع فتح الباري ١/٣١٣ – عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فتمضمض وقال: (إنه له دسماً) ، وفي سنن ابن ماجه (إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماً) – انظر مصباح الزجاجة ١/١٢٦ وصحيح الجامع الصغير ١/١٦٩ -، وفيه أيضا (مضمضوا من اللبن فإن له دسما) وإسناده ضعيف – انظر مصباح الزجاجة ١/١٢٦.

سواء القائل منهم بوجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار أو القائل بنسخه ومنهم – رضي الله عنهم جميعا – عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس .... .

انظر شرح معاني الآثار ١/٦٢ وما بعدها والتمهيد ٣/٣٣٠ وما بعدها والمغني ١/١٨٣-١٨٤ والمجموع ١/٥٧.

١/٣٣٠.

قال في النهاية – ٣/٣٨٥ – (الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم) .

قال في النهاية – ٥/١٦٩ – (هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه) .

انظر البحر المحيط ٢/١٥٨ وإرشاد الفحول ٢١.

انظر إرشاد الفحول ٢٢.

وانظر الذخيرة ١/٢٣٥ ورأب الصدع ١/٩١.

انظر إرشاد الفحول ٢٢ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/٥٠١ وما بعدها.

أخرجه مسلم في صحيحه – مع النووي ٤/٦٩ – ولفظه (فقيل ألا توضأ؟ فقال لِمَ أأصلي فأتوضأ؟) – وفي لفظ أبي داود والترمذي (... إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) انظر صحيح سنن أبي داود ٢/٧١٧ وجامع الترمذي ٤/٢٨٢ وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) .

المحلى ١/٢٣٩.

الحديث في صحيح البخاري – مع الفتح ١/٣٩٦ – (... أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

انظر اللباب ١/١٥١ وعارضة الأحوزي ١/١١١.

صحيح ابن خزيمة ١/١١٢ وانظر فتح الباري ١/٣٩٧.

معالم السنن ١/٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>