للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨] عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله r يخطب فقال له النبي r: ((أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟)) قَال: لا. قَال: ((فصل ركعتين وتجوز فيهما)) ( [٥١] ) .

أخرجه ابن ماجه ( [٥٢] ) وأبو يعلى ( [٥٣] ) كلاهما من طريق داود بن رشيد ( [٥٤] ) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن سفيان عن جابر ورجال إسناده ثقات كما قَاله ابن القيم ( [٥٥] ) .

وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما ( [٥٦] ) دون قوله ((قبل أن تجيء)) ويحتمل فيها أحد أمور هي:

الأمر الأول: أنها غير محفوظة فقد أخرج أبو داود ( [٥٧] ) عن محمد بن محبوب ( [٥٨] ) وإسماعيل بن إبراهيم ( [٥٩] ) قَالا: حدثنا حفص بن غياث به، ولفظه ((جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له: أصليت شيئا؟ قَال: لا. قَال: صل ركعتين تجوز فيهما))

فداود بن رشيد تفرد بذكر هذه اللفظة ((قبل أن تجيء)) وخالفه محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم.

ورواه ابن حبان ( [٦٠] ) من طريق داود بن رشيد به، ولم يذكر هذه اللفظة، وهذا يؤيد الاحتمال الثاني كما سيأتي.

ثم إن هذا الحديث رواه جماعة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا فلم يذكروا هذه اللفظة في المتن ولا في السند أبو صالح عن أبي هريرة ... وهم عيسى بن يونس وأبو معاوية وسفيان الثوري ومعمر وحفص بن غياث وداود الطائي.

أخرجه مسلم ( [٦١] ) وأحمد ( [٦٢] ) وعبد الرزاق ( [٦٣] ) والطحاوي ( [٦٤] ) وابن خزيمة ( [٦٥] ) وابن حبان ( [٦٦] ) والدارقطني ( [٦٧] ) والبيهقي ( [٦٨] ) .

ورواه أيضا الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا بدون ذكر هذه اللفظة أخرجه أبو داود ( [٦٩] ) وأحمد ( [٧٠] ) .

ورواه أيضا عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر مرفوعا بدون هذه اللفظة.

أخرجه البخاري ( [٧١] ) ومسلم ( [٧٢] ) وأبو داود ( [٧٣] ) والترمذي ( [٧٤] ) والنسائي ( [٧٥] ) وابن ماجة ( [٧٦] ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>