للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوقش: أن هذا العدد الذي بقي مع النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -وقع اتفاقاً ولم يكن قصداً، فربما يبقى أكثر، وربما يبقى أقل، فلا يكون فيه دليل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة اثنا عشر رجلاً ( [٤٧] ) .

الدليل الثاني: أن مصعب بن عمير حين بعثه النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -إلى المدينة جمع بهم وهم اثنا عشر رجلاً ( [٤٨] ) .

نوقش من وجهين:

الأول: أن هذا لا يصح إسناده فلا يصح الاستدلال به ( [٤٩] ) .

الوجه الثاني: أنه لو صح فإنه لا يكون فيه دليلاً على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة اثنا عشر؛ لأنا نقول أن هذا العدد وقع اتفاقاً لا قصداً. فربما لو اجتمع أقل من ذلك لجمع بهم مما يدل على أن هذا لا يدل على أن أقل عدد تقام به الجمعة اثنا عشر ( [٥٠] ) .

أدلة القول الخامس:

الدليل الأول:

قال اللَّه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه وذروا البيع ... } الآية ( [٥١] ) .

وجه الدلالة: أن ما ذكر في الآية يقتضي منادياً وذاكراً وهو المؤذن والإمام والاثنان يسعون لأن قوله: "فاسعوا" لا يتناول إلا المثنى، ثم مادون الثلاث ليس بجمع متفق عليه فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع، فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقاً ( [٥٢] ) .

يناقش: أن الخطاب في الآية لعموم المؤمنين بوجوب إقامة صلاة الجمعة إذا نودي لها. وأقل ما تتجه له صيغة الخطاب في الآية هم الثلاثة لأنهم أقل الجمع فتنعقد الجمعة بثلاثة لأنهم أقل الجمع.

الدليل الثاني:

عن أم عبد اللَّه الدوسية قالت: قال رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم -: " الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلاَّ أربعة " ( [٥٣] ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>