للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد النظر في هذه المسألة والاطلاع على الأقوال الواردة فيها ومعرفة أدلة هذه الأقوال ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من هذه الأدلة تبين لي أن القول الراجح هو القول الأول وهو أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الجميع وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع.

وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة ولعدم استقامة أدلة الأقوال الأخرى، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث: في الجنائز

المبحث الأول: حكم زيارة قبور المشركين

عندما يوجد المغترب في بلاد الكفار فإن أغلب القبور التي تكون موجودة فيها تكون قبور كفار، وقد يرغب المسلم المغترب في زيارتها أو قد يضطر لزيارتها إما مجاملة لزميل له أو نحو ذلك، فهل يجوز له زيارة قبور المشركين أم لا يجوز له ذلك؟

اتفق جمهور الفقهاء ( [٩٩] ) على أنه يجوز للمسلم أن يزور قبور الكافرين والمشركين وذلك لأنه يتحصل له من هذه الزيارة تذكر الموت والدار الآخرة والتي علل بها المصطفى- صلى الله عليه وسلم -الإذن العام بزيارة القبور، دون تفريق بين قبور المسلمين وقبور الكافرين.

استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: " زار النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت " ( [١٠٠] ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى أذن للنبي- صلى الله عليه وسلم -أن يزور قبر أمه وهي مشركة مما يدل على جواز زيارة قبور المشركين.

قال ابن تيمية: ولهذا تجوز زيارة قبورالمشركين لهذه العلة كما ثبت في الصحيحين عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -أنه زار قبر أمه ( [١٠١] ) .

وقال النووي: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى ( [١٠٢] ) .

الدليل الثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>