للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن بريدة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم -: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الاسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً " ( [١٠٣] ) .

وجه الدلالة: عموم قول النَّبِي- صلى الله عليه وسلم -: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"، حيث كان النهي عن زيارة القبور عاماً سواء كانت قبور مسلمين أو قبور كفار، فجاء الإذن بزيارتها عام أيضاً فيشمل قبور المسلمين وقبور الكفار أيضاً.

المبحث الثاني: حكم الدفن في التابوت

هناك بعض البلاد غير الإسلامية تشترط وضع جثمان الميت مهما كان في تابوت. سواء كان هذا الميت مسلماً أو غير مسلم. وقد يموت في هذه البلاد أحد من المسلمين الذين يعيشون فيها، فهل يجوز أن يضع المسلم قريبه المتوفى في تابوت إذا اشترطت سلطات البلد الذي يوجد فيه وضعه في هذا التابوت أم لا يصح منه ذلك؟

اتفق جمهور الفقهاء ( [١٠٤] ) من الحنفية ( [١٠٥] ) ، والمالكية ( [١٠٦] ) ، والشافعية ( [١٠٧] ) ، والحنابلة ( [١٠٨] ) على أنه ينبغي أن يكفن الميت ويوضع في قبره بدون تابوت حيث يكره وضع الميت في تابوت إلا عند الحاجة إلى ذلك كأن تكون الأرض ندية أو رخوة لا تتماسك حتى يوضع فيها الميت، أو كانت أرضاً مسبعة تكثر فيها السباع التي تعتدي على الأموات بنبش قبورهم وأكلهم أو أن تكون سلطات البلد الذي يقيم فيه المغترب تلزم بوضع جثمان الميت في تابوت ثم دفنه فيه كما هو حال بعض الدول الأوربية، أو نحو ذلك، فإنه لا يكره في هذه الحالة وضع الميت في تابوت للحاجة إلى ذلك.

وقد استدلوا بالأدلة الآتية:

الدليل الأول:

أن وضع الميت ودفنه في تابوت لم ينقل عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -مما يدل على عدم مشروعيته ( [١٠٩] ) .

الدليل الثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>