(٣٩) رواه الدارقطني. سنن الدارقطني ٢/٤، أول كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، واللفظ له، ورواه البيهقي. السنن الكبرى ١/١٧٧، كتاب الجمعة، باب العدد إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
(٤٠) لأن في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري البالسي. قال البيهقي: وهو ضعيف. السنن الكبرى ٣/١٧٧، قال أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. انظر: محمد آبادي، التعليق المغني على الدارقطني ٢/٤.
(٤١) انظر: الزركشي، شرح الزركشي ٢/١٩٥، ابن عثيمين، الشرح الممتع ٥/٤٩.
(٤٢) رواه الدارقطني. سنن الدارقطني ٢/٤، أول كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة.
(٤٣) لأن في إسناده جعفر بن الزبير متروك. سنن الدارقطني ٢/٤، وقال ابن معين: شامي لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال: ليس بثقة. وقال أحمد: اضرب على حديث جعفر. انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب ٢/٩١.
(٤٤) سورة الجمعة، الآية: ١١.
(٤٥) رواه مسلم. صحيح مسلم ١/٥٩٠، كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً} .
(٤٦) انظر: ابن قدامة، المغني ٣/٢٠٥.
(٤٧) ابن عثيمين، الشرح الممتع ٥/٥٠.
(٤٨) ذكره البيهقي. السنن الكبرى ٣/١٧٩، كتاب الجمعة، باب العدد إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
(٤٩) البيهقي، السنن الكبرى ٣/١٧٩، وقال البيهقي: وهذا منقطع وإن صح فإنما أراد بمعونة الاثنى عشر النقباء الذين بعثهم النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم في صحبتهم أو على أثرهم إلى المدينة ليقرىء المسلمين فيصلي بهم. السنن الكبرى ٣/١٧٩.
(٥٠) انظر: ابن حزم، المحلى ٣/٢٥٠.
(٥١) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٥٢) السرخسي، المبسوط ٢/٢٤.