للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الإمام مالك بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: قلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت) (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد سوقه لهذه الآثار وغيرها: (وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم) (٢) .

القول الثاني: أنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر مس المصحف.

روي القول بهذا عن: ابن عباس، والشعبي، والضحاك (٣) ، والحكم ابن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وداود الظاهري (٤) ، وهو مذهب الظاهرية (٥) .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

١ – ما ثبت في الصحيحين (٦) أن رسول الله (بعث دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم بكتاب يدعوه فيه للإسلام، وفيه قول الله تعالى: (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ( [آل عمران ٦٤] .


(١) الموطأ، ١/٩٠،ورواه أبو داود في المصاحف، ص، ٢١١، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٨٨.
قال في إرواء الغليل، ١/١٦١: (وسنده صحيح) .
(٢) شرح العمدة، ١/٣٨٣.
(٣) ٤٨) الجامع لأحكام القرآن، ١٧/٢٢٦، نيل الأوطار، ١/٢٦١.
(٤) ٤٩) المغني ١/١٤٧، المجموع للنووي، ١/٧٩، وقالا أيضًا: وروي عن الحكم وحماد: جواز مسه بظاهر الكف، دون باطنه.
(٥) ٥٠) وقد تقدمت الإشارة إلى أن أهل الظاهر يرون جواز مس المصحف للمحدث مطلقًا، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وانظر: المحلى، ١/٧٧.
(٦) ٥١) صحيح البخاري، ١/٩، صحيح مسلم، ٥/١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>