للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حزم: فهذا رسول الله (قد بعث كتابًا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب (١) . فإذا جاز مس الكافر له؛ جاز للمسلم المحدث من باب أولى (٢) .

٢ – أنه لم يثبت النهي عن مس المصحف لا في الكتاب، ولا في السنة فيبقى الحكم على البراءة الأصلية، وهي الإباحة (٣) .

٣ – ولأن قراءة القرآن لا تحرم على المحدث، فيكون المس أولى بعدم التحريم (٤) .

٤ – ولأن حمل المصحف في متاع ونحوه لا يحرم على المحدث، فكذلك المس قياسًا عليه (٥) .

٥ – ولأن الصبيان يحملون ألواح القرآن وهم محدثون من غير نكير في جميع العصور، فدل على إباحة مسه لكل محدث (٦) .

الإجابة عن أدلة القول الأول:

أجاب القائلون بعدم تحريم مس المصحف على المحدث عن أدلة الجمهور القائلين بتحريم مس المصحف بما يأتي:

١ – أن قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون (خبر، وليس بأمر بدليل: رفع السين في قوله سبحانه: (لا يمسه (ولو كان نهيًا لفتح السين فلا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي، أو إجماع متيقن، ولم يثبت شيء من ذلك.

ولأن المصحف يمسه الطاهر، وغير الطاهر، فدل على أن الله عز وجل لم يعن بالمصحف المذكور في الآية هذا الذي بأيدي الناس، وإنما عني كتابًا آخر، وهو الذي في السماء (٧) .


(١) ٥٢) المحلى، ١/٨٣.
(٢) ٥٣) انظر: المجموع، ١/٧٩؛ إظهار الحق المبين، ص، ٣.
(٣) ٥٤) انظر: المصدرين السابقين.
(٤) ٥٥) انظر: بداية المجتهد، ١/٣٠؛ إظهار الحق المبين، ص، ٣.
(٥) ٥٦) انظر: المجموع، ١/٧٩، إظهار الحق المبين، ص، ٣.
(٦) ٥٧) انظر: المصدرين السابقين.
(٧) ٥٨) انظر: المحلى، ١/٨٣، بداية المجتهد، ١/٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>