(٢) ٨٨) التفريع، ١/٢١٢، المعونة، ١/١٦٢، الشرح الصغير، ١/٢٢٣. (٣) ٨٩) روضة الطالبين، ١/١٩٢؛ مغني المحتاج، ١/٣٨؛ فتح الجواد، ١/٥٥. (٤) ٩٠) الفروع، ١/١٨٩؛ الإنصاف، ١/٢٢٣. (٥) ٩١) حيث تقدم في المبحث الأول أنهم يرون جواز مس البالغ للمصحف وإن كان جنبًا، فالصغير من باب أولى. (٦) ٩٢) انظر: حاشية ابن عابدين، ١/٣١٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ١/١٢٦، مغني المحتاج، ١/٣٨. (٧) ٩٣) انظر: البناية شرح الهداية، ١/٦٥٠؛ حاشية ابن عابدين، ١/٣١٦؛ الذخيرة، ١/٢٣٧؛ مغني المحتاج، ١/٣٨، الشرح الكبير، ١/٩٥. (٨) ٩٤) انظر: المعونة، ١/١٦٢. فائدة: قال القرافي في الذخيرة، ١/٢٣٩: (تحقيق: قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص – الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة – لا تتناول الصبيان كسائر التكاليف، فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة، فكذلك ههنا، وليس كما ظن، فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر، كالنهي عن ملامسته لغير الطاهر، من جهة أن كل واحد منهما لا يُشْعِرُ بأن المنهي عن ملامسته موصوف بالتكليف أو غير موصوف، فيكون الجواز في الصبيان رخصة) .