للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال بعض الحنفية (١) ، وبعض المالكية إن كان للمصحف كله، دون بعضه فلا يكره (٢) .

ولعل وجه الكراهة: أن الصغير غير مكلف، فيحمل النهي عن مس المصحف في حقه على الكراهة لا على التحريم، لقصوره عن حد التكليف، ولحاجة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة.

القول الثالث: أنه يحرم على الصغير مس المصحف كله أو بعضه على غير طهارة كالبالغ، ويأثم من مكنه من ذلك، وليًا كان أو غيره.

وبهذا قال: الشافعية في قول (٣) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٤) مستدلين على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة، وأنها عامة في الصغير والكبير، دون ما فرق بينهما (٥) .

تنبيه: استثنى الحنابلة من هذا الحكم مس الصغير لوحًا فيه قرآن فأجازوا تمكينه من ذلك لمشقة الطهارة عليه، ولضرورة التعلم على أن يمسه من المحل الخالي من الكتابة في الصحيح من المذهب (٦) .

الترجيح:


(١) ٩٥) البناية شرح الهداية، ١/٦٥١.
(٢) ٩٦) عقد الجواهر، ١/٦٢، الذخيرة، ١/٢٣٧.
(٣) ٩٧) روضة الطالبين، ١/١٩٢؛ مغني المحتاج، ١/٣٨.
(٤) ٩٨) الإقناع، ١/٤٠؛ منتهى الإرادات، ١/٢٧ ونص على القول بهذا أيضًا صاحب أسهل المدارك، ١/١٠٠، ولم أره لغيره من المالكية.
(٥) ٩٩) انظر: الكافي، ١/٤٨؛ الشرح الكبير، ١/٩٥.
(٦) ١٠٠) انظر: كشاف القناع، ١/١٣٥، مطالب أولي النهى، ١/١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>