للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقد تبين لنا من تعريف الغيبة أن الغائب: هو من غادر موطنه إلى موطن آخر أي سافر من بلده إلى بلد آخر ولم يعد إليه لفترة وحياته معلومة ومكانه معروف ويمكن الاتصال به فهذا هو الغائب والذي سيكون محل الدراسة والبحث لا غير، أما من غادر مكانه ولم يعد إليه وجهلت حالته فهو المفقود ولا شك أنه يختلف عن الغائب وله أحكام تختلف عن أحكام الغائب ولذا لن يكون محلاً للدراسة والبحث.

وعند بعض الفقهاء يطلقون مصطلح " فقدان الزوج " على الغائب والمفقود ويفرقون بينهما بأن الغائب هو " الغيبة غير المنقطعة " أي: انتقال الزوج ولكنه معروف المكان ويمكن الاتصال به، والمفقود يطلقون عليه " الغيبة المنقطعة " (١) ، ولذا سواء أطلقنا عليه " الغائب " أو " الغيبة غير المنقطعة " فإنه هو ميدان البحث لا غير، ولن أتطرق للمفقود أو غيره، وبالله التوفيق.

المبحث الثاني: اختلاف الفقهاء في التفريق بين الزوجين للغيبة

اختلف الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين للغيبة إلى قولين في الجملة (٢) :

القول الأول:

عدم جواز التفريق بين الزوجين للغيبة مطلقاً، حتى لو تضررت الزوجة من عدم الوطء وطلبت التفريق.

قال بذلك الشافعية (٣) .

القول الثاني:

جواز التفريق بين الزوجين للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق.


(١) ... المرجع السابق، وزوجة الغائب للدكتور محمد عبد الرحيم محمد ص٢٣.
(٢) ... أشير هنا إلى أن عرض الخلاف في المسألة سيكون مجملاً وهناك تفصيلات سنعرضها عند الكلام عن شروط التفريق للغيبة عند من يقول بها.
(٣) ... انظر: الأم ٥/٢٣٩، والتكملة الثانية للمجموع شرح المهذب ١٨/١٥٨، ومغني المحتاج ٣/٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>