للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا سيكون الاستدلال في مسألة الغيبة هو الاستدلال لمسألة الوطء هل يعتبر حقاً للزوجة كما أنه حق للرجل أو أنه ليس بحق لها.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن الوطء حق للزوج فلا يجب عليه كسائر حقوقه فيجوز له تركه كسكنى الدار المستأجرة (١) .

ويناقش: بالتسليم بذلك فيما لو كان الوطء حقاً من حقوق الزوج فقط ولكن الصحيح أنه حق للزوجة أيضاً كما هو حق للزوج كما سيتبيّن لنا من أدلة القول الثاني.

الدليل الثاني:

أن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة فلا يمكن إيجابه (٢) .

ويناقش: بأن الإيجاب هنا من أجل تضرر الزوجة والخشية عليها من الوقوع في الزنا، فالإيجاب حماية للزوجة من الوقوع في المحرم وليس لمجرد الإيجاب، ولذا الذين يقولون بإيجاب الوطء واستمراره على الزوج يقولون إذا لم تتضرر الزوجة من عدم الوطء ولم تطالب به فلن يُلزم الزوج به ولذلك شرع الزواج ومن مصالحه وأهدافه عفة الزوج والزوجة من الوقوع في المحرم وقضاء الوطر فيما أحله اللَّه. كما أن الزوج روعي فيه، فالذين يقولون بإيجابه واستمراره على الزوج قيدوه بما إذا لم يكن بالزوج عذر يمنعه من الوطء (٣) .

فيتبين لنا ضعف هذا الدليل.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:


(١) انظر: المهذب ٢/٦٧، والمغني ١٠/٢٣٧، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/٣٢٩.
(٢) انظر: المهذب ٢/٦٧، والفقه الإسلامي وأدلته ٧/٣٢٩.
(٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص٢١١، والمغني ١٠/٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>