(٢) المهذب ٢/٦٧. (٣) انظر: مراجع المالكية والحنابلة السابقة وقوانين الأحكام الشرعية ص٢١١، والمغني ١٠/٢٣٩. (٤) انظر: الموسوعة الكويتية. (٥) فقالوا الواجب على الزوج قضاء أن يطأ زوجته مرة واحدة والزيادة عن المرة الواحدة تجب ديانة عند بعض الحنفية وقال بعضهم بل تجب أيضاً قضاء. قال في بدائع الصنائع ٢/٣٣١: " وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين اللَّه تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم يجب عليه في الحكم " اهـ.
... وقال في حاشية رد المحتار ٣/٢٠٢: " قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها. اهـ. قلت [أي ابن عابدين] : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضاً، لما علمت من أنه واجب ديانة " اهـ. وانظر: البحر الرائق شرح الكنز الدقائق ٣/٢١٩.