للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبني على هذا أن القول بالتفريق بين الزوجين للغيبة إذا تضررت الزوجة من ذلك وطالبت بالفرقة وتوفرت شروط التفريق، هو القول الراجح، واللَّه أعلم.

المبحث الثالث: أسباب وشروط التفريق بين الزوجين للغيبة عند من يقول بجوازها

قلنا في المبحث السابق إن الفقهاء مختلفون في التفريق بين الزوجين للغيبة إلى قولين: الجواز، وعدمه. وفي هذا المبحث سنتحدث عن أسباب وشروط التفريق بين الزوجين للغيبة عند من يقول بجوازه وهم المالكية والحنابلة ومن تبعهم، وعند استعراض هذه الشروط والأسباب نجد أن منها ما هو محل اتفاق بين المالكية والحنابلة، ومنها ما اشترطه الحنابلة فقط، ومنها ما اشترطه المالكية والحنابلة ولكنهم اختلفوا فيه لذا سيكون الحديث عن هذه الشروط مقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الشروط والأسباب المتفق عليها بين المالكية والحنابلة:

أ - الأسباب:

١/١ - النفقة:

فيجب على الزوج الغائب أن ينفق على زوجته من ماله حال غيابه وإذا لم ينفق عليها وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما لعدم النفقة (١) .

٢/٢ - أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة:

والضرر هنا فسره المالكية (٢) بخشية الوقوع في الزنا، وليس اشتهاء الجماع فقط.

والحنابلة (٣) أطلقوا الضرر ولكنهم يريدون به خشية الزنا كالمالكية (٤) ، وهذا واضحٌ؛ لأن المرأة لا تطلب من القاضي التفريق إلاَّ إذا خافت على نفسها من الوقوع في الحرام.

ب - الشروط:

٣/٣ - الكتابة إلى الزوج الغائب:


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٤٣١، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٤/١٥٥، وشرح منح الجليل على مختصر خليل ٢/٣١٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤/٩٦، ٢١/٤٠٦ وما بعدها، والمغني ١٠/٢٤٠.
(٢) انظر: مصادرهم السابقة.
(٣) انظر: مصادرهم السابقة.
(٤) الموسوعة الكويتية ٢٩/٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>