للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكتب القاضي إلى الزوج الغائب بالرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة وهذا إذا كان له عنوان معروف وعلم مكانه وأمكن الوصول إليه وإن أبى ذلك كله أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة أو لم يكن له عنوان معروف فإن القاضي يفرّق بينهما (١) .

٤/٤ - أن تطلب الزوجة التفريق:

لا يفرِّق القاضي بينهما لغيبة الزوج إلاَّ إذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي وطلبت التفريق (٢) لأنه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة (٣) .

القسم الثاني: ما اشترطه الحنابلة فقط:

٥/١ - أن تكون الغيبة لغير عذر:

اشترط الحنابلة للتفريق بين الزوجين للغيبة أن تكون غيبة الزوج بغير عذر فإن كانت هذه الغيبة لعذر مثل الحج والجهاد وطلب الرزق له ولأولاده (٤) ، وطلب العلم (٥) ، فإنه لا يفرق بينهما.

قال صاحب الإنصاف (٦) : " قد صرح الإمام أحمد - رحمه الله - بما قال. فقال في رواية ابن هانىء، وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر؟ قال: إذا كان في حج، أو غزو، أو مكسب يكسب على عياله، أرجو أن لا يكون به بأس، إن كان قد تركها في كفاية من النفقة ومحرم رجل يكفيها"اهـ.


(١) انظر: مصادر المالكية والحنابلة السابقة، والموسوعة الكويتية ٢٩/٦٤، والمفصل في أحكام المرأة ١٠/٤٦٣، والأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص٤٢٧، والفرقة بين الزوجين وأحكامها في مذهب أهل السنة، للدكتور السيد أحمد فرج، ص٢٩٤ وما بعدها، والطلاق بين الإطلاق والتقييد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمود محمد علي ص٢٨٢.
(٢) انظر: مصادر المالكية والحنابلة السابقة.
(٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٧/٥٣٤.
(٤) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٢١/٤٠٨، وكشاف القناع ٤/١٩٣.
(٥) انظر: كشاف القناع ٥/١٩٣.
(٦) انظر: الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>