للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأجل هذه الرحمة التي أودعها الله في قلوب الآباء والأمهات لأبنائهم منع الإسلام من التفريق بين الوالد وولده في البيع، وهذا من كمال الدين الإسلامي ورعايته لمصالح المالك والمملوك والقوي والضعيف؛ لكنه وقع خلاف بين العلماء في حكم هذه المسألة من حيث امتداد منع التفريق بينهما هل يمتد إلى التمييز أم إلى البلوغ أم إلى ما بعد البلوغ؟ وهل يشمل الوالد والوالدة أم يخص واحدا منهما؟ ومن أجل بيان حكمها جعلتها في أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم التفريق بين الأمة وولدها في البيع.

المطلب الثاني: إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟

المطلب الثالث: حكم التفريق بين العبد وولده في البيع.

المطلب الرابع: إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟

المطلب الأول: حكم التفريق بين الأمة وولدها في البيع:

أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأمة وولدها الطفل غير جائز (١) ولكنهم اختلفوا في كون النهي للتحريم أو للكراهة على قولين:

القول الأول: للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون حرمة التفريق بين الأمة وولدها في البيع (٢) .

القول الثاني: للحنفية حيث يرون أن التفريق بينهما مكروه وليس محرما خلافاً للجمهور. (٣)

الأدلة:

أدلة الجمهور على حرمة التفريق بين الأمة وولدها في البيع.


(١) المغني ١٣/١٠٨
(٢) البيان والتحصيل٤/١٧٠، الكافي١/٤٦٨، القوانين الفقهية ص ١٢٨، شرح السنة ٩/٣٣٥، المنهاج ومغني المحتاج٢/٣٨، نهاية المحتاج٣/٤٧٣،٤٧٦، المغني ١٣/١٠٨،١٠٩، الإنصاف٤/١٣٧،١٣٨، المبدع٣/٣٣٠.
(٣) تحفة الفقهاء ٢/١١٥، الهداية شرح البداية وشرح فتح القدير ٦/٤٧٩،٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>