للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ ما روى مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه غزى فزارة مع أبي بكر رضي الله عنه فأسر سلمة عنقاً من الناس وفيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة لها فنفله أبوبكر البنت فلما عادوا إلى المدينة استوهبها منه رسو ل الله (فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناساً من المسلمين (١) ولم ينكر النبي (تفريق أبي بكر بينهما (٢) .

وقال النووي: فيه دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ (٣) .

٢ ما روى الحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله (أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية (٤) . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: موضوع، وابن حسان كذَّاب. وضعفه الحافظ في التلخيص (٥) .

٣ أن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن المرأة تزوَّج ابنتها (٦) .

أدلة القول الثاني:

استدلوا لقولهم بعدم جواز التفريق بين الأمة وولدها حتى يبلغ الصغير سبع أو ثمان سنين بما يلي:

١ ما تقدم من قوله (: "لا توله والدة عن ولدها".

٢ ما تقدم من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله (يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

٣ ما تقدم من حديث أبي موسى قال::لعن رسول الله (من فرق بين الوالدة وولدها..." وتقدم أنه ضعيف.


(١) صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٥ في الجهاد باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، حديث ١٧٥٥، سنن أبي داود ٣/١٤٦ في الجهاد، باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم حديث رقم ٢٦٩٧، سنن ابن ماجة ٢/٩٤٩ في الجهاد، باب فداء الأسارى، حديث رقم ٢٨٤٦، مسند الإمام أحمد ٤/٤٦.
(٢) المغني ١٣/١٠٩.
(٣) المجموع ٩/٣٦٣.
(٤) المستدرك ٢/٥٥، السنن الكبرى ٩/١٢٨.
(٥) التلخيص الحبير ٣/١٦.
(٦) المغني ١٣/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>