للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: لا يفرق بين العبد وولده بالبيع حتى يبلغ الولد سن الرشد باحتلام أو حيض هذا هو المذهب عند الأحناف ورواية في مذهب الإمام احمد (١) .

القول الثاني: لا يفرق بين العبد وولده بالبيع حتى يبلغ الولد سبع إلى ثمان سنين، هذا هو المذهب عند الشافعية (٢) .

القول الثالث: لا يجوز التفريق بين العبد وولده بالبيع أبداً، هذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وهي من المفردات (٣) .

الأدلة:

أدلة الأقوال في هذا المطلب هي عين أدلتهم السابق ذكرها في المطلب الثاني فلا نطيل بذكرها.

الترجيح:

الذي يظهر لي هنا هو عين ما رجحته في المطلب الثاني أنه لا يجوز التفريق بين العبد وولده قبل التمييز، ويجوز بعد البلوغ. أما ما بين التمييز والبلوغ فلم أستطع الجزم فيه بشيء، والله أعلم.

المبحث الثالث: حكم البيع بعد نداء الجمعة في حق الرجال والنساء

مما هو معلوم أن الجمعة واجبة على الرجال الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم وأنها غير واجبة على النساء (٤) .

ومن هنا فإن حكم البيع بعد نداء الجمعة يختلف باختلاف فاعله فإن من كانت الجمعة في حقه واجبة كان قد اشتغل بالبيع المباح عن أداء الجمعة الواجبة ومن كانت في حقه سنة فأمره أخف؛ ولأجل الاختلاف في حكم الجمعة اختلفت أقوال العلماء في حكم البيع.

والكلام هنا يقع في خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم البيع بعد نداء الجمعة في حق الرجال.

المطلب الثاني: بداية وقت النهي عن البيع يوم الجمعة.

المطلب الثالث: حكم فسخ البيع إن وقع وقت النهي يوم الجمعة من

الرجل.


(١) الهداية وشرح فتح القدير ٦/٤٧٩،٤٨٣، تحفة الفقهاء ٢/١١٥، المغني ١٣/١٠٩، الإنصاف ٤/١٣٨ مع ملاحظة أن الأحناف يرون التفريق مكروهاً والحنابلة يرونه محرماً.
(٢) المنهاج ومغني المحتاج ٢/٣٨، نهاية المحتاج ٣/٤٧٤.
(٣) المغني ١٣/١٠٩، الإنصاف ٤/١٣٧.
(٤) الإجماع لابن المنذر، ص٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>