للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يظهر أن الأحناف حملوا النهي عن البيع بعد النداء الوارد في آية الجمعة على الكراهة تحريماً أو تنزيهاً حيث قال الكاساني بعد سياق الآية: الأمر بترك البيع يكون نهياً عن مباشرته وأدنى درجات النهي الكراهة (١) .

الترجيح:

الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم البيع بعد النداء أقوى؛ لأن الآية نصت على النهي عن البيع والنهي يقتضي التحريم ولم يأت الحنفية بصارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة تحريماً أو تنزيهاً.

المطلب الثاني: بداية وقت النهي عن البيع يوم الجمعة:

تبين من المطلب السابق اتفاق أهل العلم على النهي عن البيع بعد نداء الجمعة إلا أنه وقع خلاف في بداية هذا النهي على أقوال:

القول الأول: يبدأ وقت النهي عن البيع إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن الأذان الثاني هذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد وقول لبعض الحنفية (٢) .

القول الثاني: يبدأ وقت النهي عن البيع بعد النداء الأول هذا هو المعتمد عند الأحناف، وهو رواية لأحمد (٣) .

القول الثالث: يبدأ وقت النهي بدخول الوقت أي بعد الزوال مباشرة، هذا قول الضحاك وعطاء والحسن ومجاهد وهو رواية عن أحمد (٤) .

الأدلة:


(١) بدائع الصنائع ١/٢٧٠.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢/١٦١، تفسير الألوسي ٢٨/٩٨،٩٩، المدونة ١/١٥٤، أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٨٠٥، الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٠٨، الكافي لابن عبد البر ١/٢٥٠، المجموع ٤/٥٠٠، روضة الطالبين ٢/٤٧، تفسير ابن كثير ٤/٥٧٣، المغني ٣/١٦٣، الإنصاف ٤/٣٢٣، ٣٢٤، الفروع ٤/٤٣، المبدع ٤/٤١.
(٣) البداية وشرحها الهداية وشرح فتح القدير ٢/٦٨، بدائع الصنائع ١/٢٧٠، البحر الرائق ٢/١٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/١٦١، الإنصاف ٤/٣٢٤.
(٤) عمدة القاري للعيني ٥/٢٨٩، المغني ٣/١٦٣، الإنصاف ٤/٣٢٣، ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>