للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة القول الأول: استدلوا على أن وقت النهي عن البيع يوم الجمعة يبدأ بالأذان الثاني بقولهم: إن الله تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء والنداء الذي كان على عهد رسول الله (هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر فتعلق الحكم به دون غيره (١) .

أدلة القول الثاني على أن وقت النهي عن البيع يوم الجمعة يبدأ بالأذان الأول ما يلي:

١ قالوا: المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به (٢) .

٢ أنه لو اعتبر الأذان الثاني في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة (٣) .

أدلة القول الثالث:

لم أجدهم نصوا على أدلة لهذا القول، ولعل دليله هو دليل القول الأول بناءً على أن السنة أن يظهر الخطيب على الناس في بداية الوقت مباشرة وهو وقت النداء الذي أمر الله بالسعي للصلاة عنده ونهى عن البيع.

الترجيح:

الذي يظهر لي أن القول الأول أقوى الأقوال لما يلي:

١ أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الذكر بعد النداء والمراد بالذكر الخطبة والصلاة والأذان الأول إذا كان قبل الزوال لا تجوز الخطبة ولا الصلاة بعده قبل الزوال على قول جماهير العلماء ومنهم الحنفية، فكيف يُحرِّم هذا النداء البيع مع كونه لا يبيح الخطبة ولا الصلاة التي نادى لها وبهذا يتضح رد القول الثاني.


(١) المغني ٣/١٦٣.
(٢) الهداية شرح البداية مع الفتح ٢/٦٩، البحر الرائق ٢/١٥٦.
(٣) البحر الرائق ٢/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>