للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب الماوردي عن هذا الاعتراض بأنه لا يجوز أن يُعدل عن حقيقة المذكور إلى مجازٍ غير مذكور ما لم يصرف عنه دليل (١) .

ج - أنه يحتمل أن المدبر كان مقيداً لأن المدبر المقيد يجوز بيعه عند الحنفية (٢) .

قلت: هذا أضعف من الاعتراض السابق إذ أنه لم يرد أنه علق عتقه بزمنٍ معينٍ وإنما جعله حراً بعد موته.

د - يحتمل أنه باعه في بداية الإسلام عندما كان بيع الحر جائزاً في بداية الإسلام (٣) على حد زعم الحنفية.

قلت: فأين الدليل على أن هذه الحادثة كانت في بداية الإسلام قبل أن ينسخ بيع الحر على التسليم جدلاً بصحة هذه الدعوى لاسيما وأنها لم تكن في بداية الإسلام بل كانت بعد الهجرة.

ولهم ردود أخرى تركتها خشية الإطالة كقولهم إن حديث جابر حادثة عين إلى غير ذلك ويا لله العجب كيف يسعون بهذه الاحتمالات إلى رد حديث متفق على صحته ثم يأتون إلى حديث لا أصل له فيحتجون به على حرمة بيع المدبر- أعني حديث ابن عمر السابق - وإلى حديث مرسل " أن النبي (قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر " (٤) فيقدمونه على الحديث الصحيح حتى قال ابن الهمام: مرسل تابعي ثقة وقد أقمنا الدلالات على وجوب العمل بالمرسل بل وتقديمه على المسند (٥) .

قال ابن حجر: ولو صح لم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن النحام كان في منفعته دون رقبته (٦) .


(١) الحاوي ١٨/١٠٢.
(٢) المبسوط ٧/١٧٩.
(٣) المبسوط ٧/١٧٩، شرح فتح القدير ٥/٢١.
(٤) أخرجه الدارقطني ٤/١٣٨، وحكم عليه بالإرسال، وانظر فتح الباري ٤/٤٢٣.
(٥) شرح فتح القدير ٥/٢٤.
(٦) فتح الباري ٤/٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>