للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي (يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر " (١) .

ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب بيع المدبر، وقال ابن حجر: ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة (٢) .

٣- ما روى مالك وأحمد والبيهقي بأسانيدهم أن عائشة دبّرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكها فبيعت ... (٣) .

قال ابن حجر: إسناده صحيح (٤) .

وهذا الأثر يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان لكن ابن الهمام لم يقبل بهذا بل نفى الاحتجاج به لجواز أن تدبيرها كان مقيداً ولأنه واقعة حال لا عموم لها (٥) .

قلت هذه احتمالات لا يشهد لها دليل لا ينبغي أن يُسعى بها إلى رد الأدلة الصحيحة في حين أنهم تعلقوا بالحديث الضعيف والأثر المرسل في مقابل أدلة لا يتطرق لها احتمال لا من ناحية السند ولا من ناحية الدلالة.

أدلة القول الثالث والرابع:

استدلوا بالحديث السابق من طريق جابر في أدلة القول الثاني أن رجلا من بني عذرة باع عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله (فقال: ألك مالك غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني ... الحديث.


(١) صحيح البخاري مع الفتح ٤/٤٢١ في البيوع باب بيع الرقيق حديث ٢٢٣٤، صحيح مسلم ٣/١٣٢٨ في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث ١٧٠٣.
(٢) فتح الباري ٤/٤٢٣.
(٣) الموطأ برواية الزهري ٢/٤٢٢ في التدبير باب ما جاء في بيع المدبر حديث ٢٧٨٢، مسند أحمد ٦/٤٠، معرفة السنن والآثار ١٤/٤٢٦، ٤٢٧ السنن الكبرى ١٠/٣١٣.
(٤) التلخيص الحبير ٤/٤١..
(٥) شرح فتح القدير ٤/٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>