للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: في هذا الدليل نظر لأن هناك من العيوب ما يختلف فيه العبد عن الأمة والعكس فلا يلزم من كونه عيباً في الأمة أن يكون عيباً في العبد.

أدلة القول الثاني:

استدل الحنفية بقولهم: إن الزنا لا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام (١) .

الترجيح:

الذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى؛ لأن زنا العبد يوجب عليه الحد وربما أتلفه وبهذا يخسر المشتري قيمته، إضافة إلى ما تقدم من أنه لا يؤمن على حريم سيده والاحتياط للعرض واجب.

رابعاً: أن يكون الرقيق ولد زنا:

لقد شرف الإسلام النكاح وحط منزلة السفاح وشتان بين من وُلِد بين أبوين عفيفين ومن ولد بين أبوين فاجرين إن نظرة الناس إلى ابن السفاح تذكرهم بإنسان نشأ من الفجور، فلا تنشرح له الصدور، ومن أجل ذلك تكلم العلماء في حكم رد البيع إذا تبين أن الرقيق ولد زنا.

فأما بالنسبة للعبد ففي حكم رد البيع إذا تبين أنه ولد زنا قولان:

القول الأول: للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون رد البيع إذا تبين أن العبد ولد من زنا (٢) .

القول الثاني: للمالكية حيث ذهبوا إلى أن ذلك من العيوب التي تجيز رد البيع (٣) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١- أن أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمانهم (٤) .

٢- أن النسب في الرقيق غير مقصود بدليل أنهم يُشترون مجلوبين غير معروفي النسب (٥) .

أدلة القول الثاني:


(١) الهداية مع شرح فتح القدير ٦/٣٦٠.
(٢) البداية وشرحها وشرح فتح القدير ٦/٣٦٠، تحفة الفقهاء ٢/٦٤ الحاوي ٥/٢٥٣، روضة الطالبين ٣/٤٥٩، المغني ٦/٢٣٨، كشاف القناع ٣/٢١٧.
(٣) مواهب الجليل والتاج والإكليل ٤/٤٣٢.
(٤) الحاوي ٥/٢٥٣، المبسوط ١٣/١٠٧.
(٥) المغني ٦/٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>