للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم أجد المالكية نصوا على دليل معين لهذه المسألة فيما اطلعت عليه ولكن يظهر أنهم رأوا أن كون العبد ولد زنا ينقص الثمن فأفتوا بوجوب الرد قال ابن عبد البر: وكل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه (١) .

قلت: ويظهر أن قول الجمهور أقوى؛ لأن المقصود في العبد الخدمة وهذا لا يختلف فيه ولد الزنا عن غيره.

وأما بالنسبة للأمة التي يتبين بعد البيع أنها من زنى فإن العلماء اختلفوا في حكم رد البيع على قولين أيضاً:

القول الأول: للحنفية والمالكية يرون أن هذا عيب يرد به البيع (٢) .

القول الثاني: للشافعية والحنابلة يرون أنه ليس بعيب معتبر في رد البيع (٣) .

الأدلة:

استدل أهل القول الأول بقولهم:

إن ذلك يخل بمقصوده منها وهو الاستيلاد فإن ولده يعير بأمه إذا كانت ولد زنا (٤) .

واستدل أهل القول الثاني بما تقدم من:

١ - أن أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمانهم (٥) .

٢ - أن النسب فيهم غير مقصود بدليل أنهم يشترون مجلوبين غير معروفي النسب (٦) .

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأقوى قول من قال برد البيع إذا ظهر أن الأمة من زنا بخلاف العبد لما يلي:

١ - أن الانتفاع المقصود في العبد يكون بالخدمة بخلاف الأمة فربما كان السر في شرائها الاستفراش والولد يعير بالأم المولودة بين زانيين والنفس لا تتوق إلى استفراش بنت زنا.

٢ - أن ثمن الجارية يتأثر إذا علم أنها من زنا إذ لا تستوي عند الناس جارية من نكاح مع جارية من سفاح والله أعلم.

خامساً: الكفر:


(١) الكافي ٢/٧١٢.
(٢) المبسوط ١٣/١٠٧، تحفة الفقهاء ٢/٩٤، مواهب الجليل والتاج والإكليل ٤/٤٣٢.
(٣) الحاوي ٥/٢٥٣، روضة الطلبين ٣/٤٦٢، المغني ٦/٢٣٨، كشاف القناع ٣/٢١٧.
(٤) المبسوط ١٣/١٠٧، العناية على الهداية ٦/٣٦٠
(٥) الحاوي ٥/٢٥٣.
(٦) المغني ٦/٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>