للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العيوب التي تكلم العلماء في رد العبد المباع بها الكفر ومعلوم أن الكفار تختلف مللهم وبناء على ذلك تختلف أحكامهم فمنهم الكتابي ومنهم المجوسي ومنهم الوثني فإن كان المباع عبدا لم يعلم المشتري بكفره ففي جواز رده قولان:

القول الأول: للأحناف أن الكفر عيب يرد به البيع ولا فرق بين كتابي وغيره (١) .

القول الثاني: للحنابلة والشافعية في قول أنه لا يعد الكفر عيبا في العبد لا فرق بين كتابي وغيره (٢) .

القول الثالث: وهو الأصح عند الشافعية: أنه إن كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل الرغبة فيه فلا رد وإلا فله أن يرده (٣) .

الأدلة: استدل الأحناف لقولهم بما يلي:

١ - قوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ( [البقرة٢٢١] فالآية دلت على أفضلية المؤمن على المشرك.

٢ - أنه ربما يحتاج إلى استخدامه في الأمور الدينية نحو اتخاذ الماء لطهوره وحمل المصحف إليه والكافر نجس لا يؤدي الأمانة. (٤) .

٣ - أنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتقل الرغبة فيه (٥) .

٤ - أن طبع المسلم ينفر عنه للعداوة الدينية وفي إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم (٦) .

أدلة القول الثاني:

استدلوا لمذهبهم بقولهم: إن العبيد يكون فيهم المسلم والكافر والأصل فيهم الكفر (٧) .

أدلة القول الثالث:

يظهر لي أن الشافعية نظروا إلى تأثير العيب في نقص الثمن وإذا كان قريباً من بلاد الكفار فإن ثمنه لا يتأثر لوجود من يشتريه بخلاف البعيد.

الترجيح:

الذي يظهر لي أن القول الثاني أقوى لما يلي:


(١) المبسوط ١٣/١٠٦، الهداية وشروحها ٦/٣٦١.
(٢) روضة الطالبين ٣/٤٦١، نهاية المحتاج ٤/٣١، المغني ٦/٢٣٨.
(٣) روضة الطالبين ٣/٤٦١.
(٤) المبسوط ١٣/١٠٦.
(٥) الهداية مع شرح فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٦) شرح فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٧) المغني ٦/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>